responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 416
علة تحريمه ذاك وذلك، ثم وردت عدة أخبار بأن لا بأس بأكل هذه الزيادة بحيلة، مع أن المفاسد تترتب عليه عينا وبلا فرق بينهما، فهل يكون ذلك إلا تهافتا في الجعل وتناقضا في القانون، بل لغوية فيه؟! مع تلك الاستنكارات والعويلات، وهل ترضى بالقول بارتكاب الائمة عليهم السلام ما يترتب عليه تلك المفاسد بحيلة. فتلك الروايات وما هي لازم مفادها تحصيل الربا والحيلة في أكل الربا مما قال المعصوم عليه السلام في حقها: (ما خالف قول ربنا لم نقله) أو (زخرف) أو (باطل) إلى غير ذلك (1). وأما الاشتهار في الفتوى فان أريد بالتشبث به تصحيح أسناد هذه الروايات فمع عدم معلومية استنادهم إليها - بل يمكن أن يكون فتوى جمع منهم لاجل توهم كونه موافقا للقاعدة، فانه بيع وعقد وتجارة وفتوى جمع منهم للاستناد إلى الصحاح المتقدمة التي وردت في تبادل الدراهم بالدراهم مع الزيادة التي قد عرفت مفادها، وقد نرى ان المحققين (قدهم) تمسكوا بتلك الروايات للتخلص عن الربا - قد عرفت أنه على فرض صحتها أيضا لا يصح العمل بها. وإن أريد بالتشبث به أن الشهرة معتبرة وحجة ففيه أن الشهرة إذا حصلت من تخلل الاجتهاد فلا اعتبار بها، بل الاجماع الحاصل بتخلل الاجتهاد لا حاصل له ولا اعتبار به، وليست هذه المسألة في تخلل الاجتهاد فيها إلا كمسألة منزوحات البئر، بل تخلل الاجتهاد هاهنا أقرب. ولقد قال صاحب الجواهر (قده) في تلك المسألة: (ولا استبعاد في خفاء هذا الحكم على المتقدمين، وظهوره لغيرهم، لان مثله غير عزيز الوسائل - الباب - 9 - من أبواب صفات القاضي - الحديث 15 و 14 و 48.


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست