responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 415
وكيف كان إن صدق على أمثال تلك الحيل الربا ولم تخرجها الحيل عن الموضوع فتكون تلك الروايات وأمثالها مخالفة للكتاب والسنة القطعية ولو منع عن ذلك وقيل بأنه عنوان آخر وكان البيع داعيا للتأخير أو القرض فالتخالف والتنافي بينها وبين الاخبار الصحيحة المتقدمة والكتاب بحاله. بيانه: أن قوله تعالى: (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) (1) ظاهر في أن أخذ الزيادة عن رأس المال ظلم في نظر الشارع الاقدس، وحكمة في الجعل إن لم نقل بالعلية، وظاهر أن الظلم لا يرتفع بتبديل العنوان مع بقاء الاخذ على حاله، وقد مر أن الروايات الصحيحة وغيرها عللت حرمة الربا بأنه موجب لانصراف الناس عن التجارات واصطناع المعروف، وأن العلة كونه فسادا وظلما. ومعلوم أنه إذا قيل: إن أخذ الزيادة بالربا ظلم وقيل خذ الزيادة بالحيلة وبتغيير العنوان يرى العرف التنافي بينهما والتدافع في المقال، نظير أن يقول: إن شرب الخمر حرام، ولعن رسول الله صلى الله عليه وآله شاربه وساقيه.... إلى آخره، وقال أيضا: إن شربها لفسادها وسكرها ثم قال: لا بأس بالقائها في كبسولة وأكلها مع ترتب الفساد والسكر فانه يعد ذلك تناقضا في المقال وتنافيا في الحكم، ولا يصح أن يقال: إن الشرب حرام لا الاكل، وإن العلة حكمة للتشريع. أو ويقال: إن بيع المصحف من الكافر حرام، والعلة فيه أن لا يدخل المصحف في سلطة الكفار ثم يقال: لا بأس بهبته، فهل يصح أن يقال: إن البيع حرام والبيع ليس هبة، والعلة ليست علة حقيقية، بل حكمة للحكم؟ والمقام كذلك، فان الله تعالى سمى الربا ظلما والاخبار ناطقة بأن سورة البقرة: 2 - الآية 279.


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست