responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 414
فهذة الروايات نظير روايات بيع العنب لمن يعلم أنه يجعله خمرا [1] حيث اشتملت على أن الائمة عليهم السلام يفعلون ذلك، فمثل هذه الروايات غير قابلة للعمل لاشتمالها على أمر منكر. مع أن طبع القضية في مورد تلك الروايات كون القرض أو تأخيره مبنيا على بيع شئ بأكثر من قيمته، وهذا لا يخرج الموضوع عن الربا، فانه بمنزلة الشرط، فإذا قال المقترض: أقرضني كذا أو أخرني إلى كذا فقال المقرض: بع كذا بكذا حتى أفعل يكون القرض والتأخير مبنيا عليه لا داعيا لذلك، وهو عين الربا وعين القرض بالشرط. ففي رواية الشيباني قال: (قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يبيع البيع والبائع يعلم أنه لا يسوى والمشتري يعلم أنه لا يسوى إلا أنه يعلم أنه سيرجع فيه، فيشتريه منه، قال: فقال: يا يونس إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لجابر بن عبد الله: كيف أنت إذا ظهر الجور وأورثتم الذل؟ قال: فقال له جابر: لا بقيت إلى ذلك الزمان، ومتى يكون ذلك بأبي أنت وأمي؟ قال: إذا ظهر الربا يا يونس، وهذا الربا فان لم تشتره رده عليك، قال: قلت: نعم، قال: فلا تقربنه) [2] وفي التهذيب والوافي عنه قال: (لا تقربنه فلا تقربنه) مع أن المورد في تلك الروايات أوضح في كونه رباء. وعن نهج البلاغة عن علي عليه السلام في كلام له: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال له: يا علي إن القوم سيفتنون بأموالهم - إلى أن قال -: ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة والاهواء الساهية، فيستحلون الخمر بالنبيذ، والسحت بالهدية، والربا بالبيع) [3].

[1] الوسائل - الباب 59 - من ابواب ما يكتسب به.
[2] الوسائل - الباب - 5 - من أبواب أحكام العقود الحديث 5.
[3] الوسائل - الباب - 20 - من ابواب الربا الحديث 4 من كتاب التجارة.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست