responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 413
ومحمد بن إسحاق وإن وثقه النجاشي لكن العلامة توقف فيه، لما نقل عن الصدوق من أنه واقفي، ويظهر من محكي كلام ابن داود أيضا التوقف، ولقد تصدى بعضهم لاثبات عدم كونه واقفيا، وكيف كان فهو إما واقفي ثقة أو إمامي كذلك. وسائر الروايات ضعاف، بل بعضها مشتمل على ما لا يليق بساحة الامام عليه السلام، كرواية محمد بن إسحاق بطريق مجهول عن الرضا (ع) وفيها بعد السؤال عن الحيلة قال: (لا بأس به قد أمرني أبي ففعلت) [1]. وفي الفقيه (روى محمد بن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن ذلك فقال له: مثل ذلك) [2] وفي رواية مسعدة ابن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام بعد السؤال عن الحيلة قال: (لا بأس بذلك، قد فعل ذلك أبي، وأمرني أن أفعل ذلك في شئ كان عليه) [3]. وأنت خبير بأن بعض الاعمال - وإن كان مباحا فرضا - لا يرتكبه المعصوم عليه السلام المنزه عن ارتكاب ما هو موجب لتنفر الطباع، كتحصيل النفع بالحيلة وكاتيان النساء من الخلف، فهذا وأشباهه لو كانت مباحة لم يرتكبه الامام عليه السلام. ولهذا ففي نفسي شئ من محمد بن إسحاق الصراف الواقفي بقول الصدوق الذي هو أخبر من متأخري أصحابنا بحال الرجال. ومقتضى تلك الروايات أنه كان تحصيل النفع كذلك عملا لعدة من المعصومين وهم الباقر والصادق والكاظم والرضا عليهم السلام، نعم ذيل رواية مسعدة ظاهر في أن العمل في بعض الموارد لاعطاء النفع بالحيلة، لكن ظاهر غيرها أن تحصيل النفع كذلك فعلهم عليهم السلام، وأنا لا أرضى بذلك

[1] و
[2] و
[3] الوسائل - الباب - 9 - من ابواب احكام العقود الحديث 6 - 6 - 3.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست