responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 412
يقال: إنها وردت للتخلص عن معاملة المثل بالمثل بزيادة، لان تحصيل ربح القرض بالحيلة، فرار من الباطل إلى الباطل لا إلى الحق، لترتب المفاسد التي في القرض بالربح عليه بالحيلة. والمتفاهم من صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين، إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به) [1] هو المعاملة النقدية، وفيها تكون الزيادة لاجل الاختلاف في السعر، فلا ترتبط الصحيحة بباب الربا والعلاج فيه. ومن ذلك الباب رواية الحسن بن صدقة عن أبي الحسن عليه السلام التي أوردها الشيخ الحر (قده) في الباب العشرين من أبواب الربا، فلا إشكال في هذه الروايات رأسا. ولا يصح الخلط بينها وبين الروايات الواردة في التخلص عن الربا في القرض التي أوردها الشيخ الحر في الباب التاسع من أحكام العقود، فان الصحاح المتقدمة غير مربوطة بباب القرض والربا المعاملي، بخلاف تلك الروايات المختصة بالقرض، لكنها روايات ضعاف إلا رواية واحدة منها. وهي ما رواها الشيخ (قده) باسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: (قلت لابي الحسن عليه السلام: يكون لي على الرجل دراهم فيقول أخرني بها وأنا أربحك، فأبيعه جبة تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال: بعشرين ألفا وأؤخره بالمال قال: لا بأس) [2].

[1] الوسائل - الباب 6 - من أبواب الصرف - الحديث 4 من كتاب التجارة.
[2] الوسائل - الباب - 9 - من ابواب احكام العقود - الحديث 4.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست