responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 410
في ذلك الحرام الذي هو إيذان بحرب من الله ورسوله [1] ودرهم منه أعظم من سبعين زنية بذات محرم [2] وفي نقل أنه صلى الله عليه وآله كتب إلى عامله في مكة بقتال المرابين إن لم يكفوا عن المراباة فلو كان الانتفاع بمثل الربا جائزا بسهولة وانما يحتاج إلى ضم شئ إلى شئ أو تغيير كلام لما احتاج إلى كلفة القتال وقتل النفوس، بل كان عليه صلى الله عليه وآله تعليم طريق الحيلة حفظا لدماء المسلمين. فيعلم مما ذكر وما لم يذكر أن لا سبيل إلى الحيلة في تلك الكبيرة الموبقة. وأما الروايات التي يقال إنها وردت للتخلص عن الربا فصنفان: صنف منها - وهو الصحاح الكثيرة - لم يكن شئ منه واردا للتخلص عنه، بل ورد للتخلص عن بيع المثل بالمثل مع الزيادة فيما كان السعر السوقي كذلك، ولا شبهة إنه لم يكن يصدق الربا فيما إذا بيع الشئ بقيمته السوقية كان المتبادلان ذهبا وفضة أو غيرهما من الحبوب. وبالجملة إن في الشرع الاقدس في المقام عنوانين محرمين: أحدهما - الربا في المثليات وغيرها، وثانيهما - مبادلة المثليات مع الزيادة، كان فيها الربا أم لا، وتلك الاخبار على كثرتها وصحتها وردت في التخلص عن مبادلة المثليات التي لا يصدق عليها الربا، كمبادلة ألف درهم وضح بألفين غلة مما كان السعر السوقي كذلك، وتلك المبادلة غير صحيحة، لا لاجل الربا بل لاجل عنوان آخر: هو مبادلة المثل بالمثلين، فوردت الحيلة للتخلص عنه من غير ربط له بباب الربا، وإطلاق الربا على مثله لو كان فهو توسع وتجوز.

[1] سورة البقرة: 2 - الآية 279.
[2] الوسائل - 1 - من أبواب الربا - الحديث 12 من كتاب التجارة

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست