responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 41
قابل للتحقق، فإذا قال: (بعت لاحدكما) وقبل أحدهما صح، ولا يأتي الاشكال المذكور فيه، وأولى بذلك ما لو أنشأ على عنوان كلي لا إبهام فيه حتى بحسب المفهوم. واستدل أيضا للبطلان بأنه لولا التعيين لزم أن لا يحصل الجزم بشئ من العقود التي لم يتعين فيها العوضان، ولا بشئ من الاحكام والآثار المترتبة على ذلك. وفيه أنه إن أريد بالجزم ما هو معتبر في العبادات على رأي بأن يكون حين الاتيان جازما بنقل شئ معين في مقابل معين فهو مصادرة، لان الكلام في اعتباره، ولا دليل عليه. وإن أريد أن اللازم منه هو الترديد في الانشاء، فهو ممنوع، لان المردد هو المتعلق لا الانشاء، واعتبار عدم الترديد في المتعلق أول الكلام. وإن كان المراد عدم الجزم والعلم بترتب الاثر على هذه المعاملة لاحتمال عدم الانتهاء إلى التعيين فهو ليس بتال فاسد، إذ لا يعتبر في صحتها الجزم بهذا المعنى، كما أنه قد يلزم ذلك في الفضولي، مع أن في المقام يمكن الجزم لانتهائه إلى التعيين ولو بالقرعة إلزاما أو اختيارا، وأما الجزم بالاحكام والآثار فلا وجه لاعتباره، لان ترتبها على الموضوعات لا يتوقف على جزم المتعاملين. وأما ادعاء انصراف الادلة عن العقد المبهم لعدم التعارف والمعهودية فممنوع بعد كونه عقدا عقلائيا، بل أدلة إنفاذ العقود كقوله تعالى: (أوفوا بالعقود) [1] وكقوله صلى الله عليه وآله: (المؤمنون عند شروطهم) [2] ظاهرة في أن الموضوع للوفاء القرار بما هو، والمؤمن

[1] سورة المائدة: 5 - الآية 1.
[2] الوسائل - الباب -. 2 من ابواب المهور - الحديث 4 من كتاب النكاح

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست