responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 409
وأما القسمان الآخران أي الربا القرضي والمعاملي الذي يعامل ربويا فلم يرد فيهما حيلة على ما يأتي الكلام فيه إلا في بعض الاخبار القابلة للمناقشة فيها سندا ومتنا، أو القابلة للجمع بما لا يلزم منه ذلك، بل لو فرض ورود أخبار صحيحة دالة على الحيلة فيهما لا بد من تأويلها أو رد علمها إلى صاحبها، ضرورة أن الحيل لا تخرج الموضوع عن الظلم والفساد وتعطيل التجارات وغيرها مما هي مذكورة في الكتاب والسنة، فإذا فرض أن القرض إلى سنة بربح عشرين في مأة ظلم فلو عمل بالحيلة وباع مأة دينار بمأة وعشرين نسيئة إلى سنة كان ظلما وفسادا بلا ريب ولا إشكال، ولو كان في مبادلة أكرار من الحنطة بضعفها إلى سنة مع تساوي جنسهما صنفا وصفة ظلم وفساد لا يعقل إخراجه عنهما بضم منديل إلى الناقص، وهو واضح، كما لا يعقل تجويز الظلم والفساد. وإن شئت قلت: لو ورد نص في الجواز كان مناقضا للكتاب والسنة المستفيضة، وليس من قبيل التقييد والتخصيص. ولو قيل: إن ما ذكر من الظلم والفساد نكتة جعل الحكم لا علته يقال: مسلم، لكن ذلك يوجب صحة التخصيص والتقييد، وأما المخالفة لتمام الدلالة فلا يمكن تصحيحها بذلك، وفي المقام إذا كان الحكمة في حرمة الربا ما ذكر من المفاسد لا يجوز التخلص عنه في جميع الموارد بحيث لا يشذ منه مورد، للزوم اللغو في الجعل، فتحريم الربا لنكتة الفساد والظلم وترك التجارات وتحليله بجميع أقسامه وأفراده مع تغيير عنوان لا يوجب نقصا في ترتب تلك المفاسد من قبيل التناقض في الجعل أو اللغوية فيه. ثم إنه لو كانت الحيلة بتلك السهولة مصححة لاكل الربا نتيجة فلم لم ينبه عليها رسول الله نبي الرحمة صلى الله عليه وآله، لئلا يقع الامة


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست