responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 408
وكذا الحال إذا بودلت الليرة الانكليزية بالليرة العثمانية مع زيادة تكون معها مساوية للاولى في القيمة السوقية لا يكون رباء ولا زيادة. وكذا الحال في كل مثلين كانا كذلك، فإذا فرض أن الدرهم الكويتي يكون ضعف قيمة العراقي فاشتراء الواحد بالاثنين لا زيادة فيه ولا نفع ولا ربا. وأولى بذلك ما ألحق بالمثليات كالشعير بالحنطة والفروع بالاصول، فإذا بودل من من السمن بأمنان من اللبن أو الجبن لا يكون ذلك من الربا بحسب نظر العرف وبحسب الواقع، كما أن المبادلات بالفضل فيها لا فساد فيها ولا ظلم، ولا توجب انصراف الناس عن التجارات والزراعات، وهو واضح. وأما الربا القرضي وكذا مبادلة من مساو في الاوصاف بمنين نسيئة مثلا ففيه ما ذكر من الفساد والظلم وتزلزل السوق وغيرها من المفاسد المذكورة في كتب علماء الاقتصاد. ثم إن الاشكال المتقدم والعويصة والعقدة المشار اليهما انما هي في تجويز الحيلة في هذين القسمين: أي الربا القرضي والربا المعاملي في المتساويين بحسب القيمة السوقية. وأما تجويزها في القسم الاول فلا إشكال فيه أصلا ولا عقدة ولا عويصة، لان المثليات كسائر الامتعة لها قيمة قد ترتفع وقد تنخفض، واشتراء من من الحنطة الجيدة بمنين أو بأمنان من الشعير كاشتراء سائر الامتعة بقيمتها السوقية واشتراء دينار أو درهم له قيمة سوقية تساوي دينارين من غير صنف أو درهمين كذلك ليس فيه إشكال وعويصة رأسا، بل لعل سر تحريم الشارع المقدس المبادلة فيها إلا مثلا بمثل خارج عن فهم العقلاء، وانما هو تعبد، فالحيلة في هذا القسم لا إشكال فيها.


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست