responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 407
وقد نزلت الآية الشريفة على ما في التفاسير في خالد بن الوليد أو غيره ممن كان أربى في الجاهلية وأراد الاخذ في الاسلام، فنهاه الله تعالى، ومعلوم أن كونه ظلما وفسادا أوجب حكم الله تعالى بالتحريم، فالتحريم معلول الظلم بدلالة ظاهر الآية الكريمة، والظلم علته أو حكمته كما أن الاخذ إيذان بحرب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله. وفي رواية محمد بن سنان (إن علي بن موسى الرضا عليه السلام كتب إليه وعلة تحريم الربا لما نهى الله عزوجل عنه، ولما فيه من فساد الاموال، لان الانسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهما وثمن الآخر باطلا - إلى أن قال -: وعلة تحريم الربا بالنسيئة لعلة ذهاب المعروف، وتلف الاموال، ورغبة الناس في الربح، وتركهم القرض، والقرض صنائع المعروف، ولما في ذلك من الفساد والظلم وفناء الاموال) [1]. وفي صحيحة هشام بن الحكم (أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن علة تحريم الربا، فقال: إنه لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه، فحرم الله الربا لتنفر الناس من الحرام إلى الحلال وإلى التجارات من البيع والشراء، فيبقى ذلك بينهم في القرض) [2]. ثم إن الاقسام التي ذكرناها منها ما لا يكون بحسب العرف وعند العقلاء من الربا، وهو أول القسمين من القسم الاول: فان قيمة من من الارز العنبر إذا ساوت منين من غيره لا يعد، مبادلة من منه بمنين رباء، إذ لا نفع ولا زيادة في ذلك إلا حجما، والزيادة الحجمية ليست ميزانا للنفع والزيادة في التجارة.

[1] و
[2] الوسائل - الباب - 1 - من ابواب الربا - الحديث 11 - من كتاب التجارة.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست