responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 406
تعرض لها علماء الاقتصاد كيف يمكن تحليله بالحيل الشرعية كما وردت بها الاخبار الكثيرة الصحيحة، وأفتى بها الفقهاء إلا من شذ منهم. وهذه عويصة بل عقدة في قلوب كثير من المتفكرين، وإشكال من غير متنحلي الاسلام على هذا الحكم، ولا بد من حلها، والتشبث له بالتعبد في مثل هذه المسألة التي أدركت العقول مفاسد تجويزها ومصالح منعها بعيد عن الصواب. والتحقيق في حلها موقوف على مقدمة، وهي أن ما سماه الاسلام رباء وحرمه قسمان: أحدهما الربا المعاوضي الجاري في النقود وفي المكيل والموزون كالحبوب ونحوها من المكيلات والموزونات، فقد منع الشرع الانور التعامل بها إلا مثلا بمثل. وهذا القسم على قسمين: أحدهما - ما إذا كان بين المثلين تفاضل في القيمة كالارز العنبر والشنبة مثلا والصنف الاعلى من الحبوب والادنى، فقد تكون قيمة الاعلى أضعاف الادنى، وكالليرة الانكليزية مع العثمانية، وكالدراهم المختلفة في الجودة والرداءة، وأمثال ذلك مما اختلف قيمها السوقية، وأظهر منها الحنطة والشعير والاصول والفروع، وفرع أصل مع فرع آخر منه، كالجبن مع الزبد والسمن مما ألحقها الشارع بالمثلين، فمنع التعامل فيها إلا مثلا بمثل مع ما ترى من اختلاف القيم فيها. وثانيهما - ما لم يكن كذلك، كالدينارين من صنف واحد وكر من حنطة مع كر آخر من صنف واحد وصفة واحدة. والقسم الثاني الربا القرضي مما حرمه الشارع وشدد عليه النكير بما لا مزيد عليه كتابا وسنة، وقد عد الكتاب أخذ الزائد عن رأس المال ظلما، فقال تعالى شأنه: (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) [1] فأخذ الزيادة ظلم.

[1] سورة البقرة: 2 - الآية 279.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست