responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 405
وأما قوله عليه السلام في صحيحة ابن الحجاج: (أفلا يجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتها؟) فلم يتضح منه أنه أراد من ذلك في قبال زيادتها بل الظاهر أنه لاجل الزيادة والفرار من الحرام أمر بأن يجعلوا فيها الذهب. كما أن قوله عليه السلام: (لو جاء بدينار لم يعط ألف درهم) وقوله عليه السلام في صحيحة ابن الحجاج الاخرى (كان محمد بن المنكدر يقول لابي: يا أبا جعفر رحمك الله والله إنا لنعلم أنك لو أخذت دينارا والصرف بثمانية عشر فدرت المدينة على أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته، وما هذا إلا فرار، فكان أبي يقول: صدقت والله، ولكنه فرار من باطل إلى حق) [1] لم يتضح منه أن الفرار لاجل جعل الدينار مقابل الدرهم، بل هذا محتمل. كما يحتمل أن يكون المراد أن ضم الدينار إلى الدراهم لا يوجب أن يكون الدينار الواحد مقابلا لالف درهم، بل بحسب اللب يكون الزيادة لاجل سعر الدرهم وزيادة سعر الدمشقية والبصرية، وجعل المجموع مقابل المجموع فرارا. وبالجملة لا يستفاد من تلك الروايات الصرف الاختياري فضلا عن الصرف مع عدم القصد المخالف للقواعد، كما أن الظاهر منها أن العلاج مخرج للبيع عن الربوي. نعم هنا كلام يجب التعرض له وإن كان خارجا عن محط البحث، لاهميته وعدم تحقيق الحق فيه، وهو أن الربا مع هذه التشديدات والاستنكارات التي ورد فيه في القرآن الكريم والسنة من طريق الفريقين مما قل نحوها في سائر المعاصي ومع ما فيه من المفاسد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مما

[1] الوسائل - الباب - 6 - من ابواب الصرف - الحديث 2.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست