responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 35
من تعلق النهي بالكسب وحملها على ما في يده بزعم أن الكسب بعد فرضه لا يحتمل فيه الحرمة وكيف كان إنها تدل على صحة معاملات الصبي الذي يحسن صنعة بل على صحة معاملات الصبي مطلقا إن كان النهي تنزيهيا كما هو الظاهر بقرينة صدرها وتعليلها. نعم لا إطلاق فيها بالنسبة إلى مطلق معاملاته، لكونها في مقام بيان حكم كراهة كسب من لا يحسن الصنعة، فلو احتمل اعتبار شرط في صحة معاملاته لا يمكن دفعه بها، فالقدر المتيقن منها صحتها باذن الولي. ويظهر منها عدم سقوط أفعاله وألفاظه، ومورد الرواية بمناسبة الصغير هو المعاملة في الاشياء اليسيرة مما تعارف إيكالها إليه. ثم إن الظاهر منها هو معاملاته بمال نفسه لا بمال غيره بوكالة منه أو إذنه، لان سلب الكراهة عمن يحسن صنعة واستثناءه ظاهر في أن الكسب المنهي عنه تنزيها هو الكسب بمال نفسه، و لو فرض التعميم لاجل التعليل لا يحتمل الاختصاص بمال الغير ومورد الوكالة. والانصاف أنها تدل على صحتها في الجملة، سواء كان النهي متعلقا بكسبه بالمعنى المصدري أم بمكسوبه، وسواء كان النهي للتحريم أو التنزيه، وسواء كان المراد بالمكسوب ما في يده أعم من كسبه وغيره أم اختص بما حصل بالكسب كما هو ظاهرها. ثم لو قلنا باطلاق الادلة وعمومها بالنسبة إلى مطلق معاملاته وكانت المعاملة باليسيرة داخلة فيها فلا تنبغي الشبهة في قيام السيرة حتى من المتدينين والمبالين بالدين على المعاملة بالاشياء غير الخطيرة مع الاطفال، ولا يحتمل حدوثها في العصر المتأخر عن عصر الشارع الاقدس، فلو لم نقل بانصرافها عن موردها فتخصيصها بها مشكل، لان حجية السيرة وصلاحيتها لتخصيصها


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست