responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 335
عليه وآله (المغرور يرجع إلى من غره) لعدم ثبوت استناد الاصحاب في الحكم إليه، وقرب احتمال استنادهم إلى الروايات الآتية. والعجب من بعض الاجلة حيث قال: (ربما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله المغرور يرجع إلى من غره - كما حكي من المحقق الثاني في حاشية الارشاد - ويمكن دعوى انجبار ضعفها بالشهرة، فان هذه القضية بهذا اللفظ متداولة في ألسنتهم) ضرورة أن المرسلة بهذا الارسال لا يمكن دعوى جبرها مع عدم استنادهم إليها، وقرب احتمال اصطيادها من الاخبار الخاصة. كرواية إسماعيل بن جابر التي هي صحيحة أو كالصحيحة، إذ ليس في سندها إلا محمد بن سنان، وهو ثقة على الاصح - قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته، فسأل عنها، فقيل: هي ابنة فلان، فأتى أباه فقال: زوجني ابنتك فزوجه غيرها فولدت منه، فعلم بعد أنها غير ابنته وأنها أمة، قال: ترد الوليدة على مواليها، والولد للرجل، وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه) [1]. ولا يخفى أن المتفاهم عرفا أن غرور الرجل وخدعته علة للرجوع، فيفهم منه أن المغرور يرجع إلى من غره وخدعه، ويستفاد منه قاعدة كلية سارية، والظاهر من أخذ العنوان هو موضوعيته، فالغرور موجب للرجوع في الخسارات، كان إتلافا أو لا وضررا أو لا. ثم لا يخفى أن عناوين الغرور والخدعة والتدليس بحسب اللغة والعرف

[1] الوسائل - الباب - 7 - من أبواب العيوب والتدليس - الحديث - 1 من كتاب النكاح.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست