responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 306
وإذا خرج بعض الافراد في زمان أو حال بقى الباقي نظير ما قرر في باب الخيارات، وقد قلنا: إن الخروج كذلك ليس تخصيصا للعموم، بل تقييد للاطلاق. والفرق بين المقام وهناك أن القيد في المقام دخيل في الصحة، وهناك في اللزوم، وهذا ليس فارقا، وبالجملة المقام مقام التمسك بالاطلاق في غير مورد الخروج، فيحكم بصحته بعد حصول الشرط كما يحكم باللزوم بعد زمان تيقن الخيار. فتحصل من ذلك أن مع فقدان الشرط حال العقد لا يحكم بالبطلان سواء قلنا بالنقل أو الكشف، وسواء كان النقل على وفق القاعدة أو الكشف، غاية الامر أن الكشف إذا كان على خلاف القاعدة ولم يحرز ما يحتمل دخالته فيه يحكم بالنقل لا بالبطلان، وإن كان على وفقها يحكم بالصحة من حال حصول الشرط لا من حال العقد. ثم إنه مما ذكر ظهر حال أمر آخر، وهو انه هل يشترط بقاء الشرائط المعتبرة حال العقد إلى زمان الاجازة أم لا؟. وخلاصة الكلام مع توسعة في البحث إن العاقدين إما فضوليان أو أحدهما فضولي، وعلى أي حال قد يشك في لزوم بقاء شرائط العاقد الفضولي من زمان العقد إلى زمان الاجازة، وقد يشك في لزوم كون الاصيلين في الفرض الاول والاصيل في الثاني واجدا للشرائط المعتبرة في المجيز زائدا على زمان الاجازة، أي من حال العقد مستمرا إلى حال الاجازة، ففي جميع الموارد إذا كان اعتبار الشرط متيقنا في حال ومشكوكا فيه في غيره يؤخذ بالمتيقن ويدفع المحتمل بالاطلاق بناء على النقل، لما عرفت من أنه موافق للقواعد، وأما على الكشف فلا بد من اعتباره في جميع الحالات المحتملة. نعم الظاهر أن شرائط الفضولي العاقد لا تعتبر في غير حال العقد، فلا يلزم أن يكون العاقد عاقلا أو حيا بعده، بل لا يبعد ذلك في شرائط الاصيلين أيضا.


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست