responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 30
وأما ما قيل في وجه ارتباط رفع القلم بما قبله - من أن تنزيل العمد منزلة الخطأ يقتضي بالمطالقة إثبات حكم الخطأ وهو الدية على العاقلة، ويقتضي بالالتزام نفي حكم العمد وشبهه، وحيث قال عليه السلام (عمدهما خطأ) أراد بيان ما يقتضيه بالمطابقة، فقال عليه السلام: (تحمله العاقلة) وبيان ما يقتضيه بالالتزام، فقال عليه السلام: (وقد رفع عنهما القلم) على الترتيب بين الدلالتين - ففيه أنه لا بد وأن تكون الدلالة المطابقية والالتزامية مع قطع النظر عن قوله عليه السلام: (تحمله العاقلة) وقوله عليه السلام: (قد رفع عنهما القلم) متحققة كما هو مدعاه، وهي مفقودة لان قوله عليه السلام: (عمدهما خطأ) لولا التذييل بما ذكر لكان شاملا لباب الجنايات وغيره بمقتضى إطلاقه، فيشمل ما لم يكن للخطأ فيه حكم وكان ملغا وبلا أثر، فحينئذ دلالته المطابقية على فرضها أعم من ثبوت حكم الخطأ ومن مورد رفع القلم، فلا تصح الدلالة المطابقية ولا الا التزامية بما أفاد، فلا يكون وجه الربط ما ذكره. ثم إن المتحصل من أول الباب إلى هاهنا عدم صحة معاملات الصبي على التفصيل المتقدم. وأما اعتبار البلوغ في إجراء الصيغة بعد تمامية المساومة بين المتبايعين فلم يقم دليل عليه، كما أنه لم يقم دليل مما تقدم على بطلان وكالته عن الغير في المعاملة، فلو أذن شخص صبيا مميزا في إيقاع معاملة أو أجاز معاملته كانت الادلة السابقة قاصرة عن إثبات بطلانها، فان كلها عدا رواية (عمده وخطاؤه سواء) مربوطة بتصرفاته في أمواله بالبيع والشراء ونحوهما، وقد عرفت حال هذه الرواية وغيرها في هذا المنوال. بقي الكلام في الاجماع المدعى والمعروف بين المتأخرين، وتحققه ممنوع في مثل هذه المسألة التي تراكمت فيها الادلة كتابا وسنة مع تمسكهم بها


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست