responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 282
يحتمل أن تكون ملكا له بالشراء، لكن مورد الرواية هو الترقب للتسليم. كما أن الظاهر إلغاء الخصوصية عن المورد عرفا، فان العرف يرى أن النهي عن مال الغير الذي لا يملكه انما هو لاجل أن غير المالك لا يجوز له بيع ماله لنفسه من غير خصوصية للبائع، فكما لا يصح بيع مال الغير لنفسه لا يصح بيع ماله لشخص آخر، فلو باع لثالث فأجاز بعد تملكه يفهم من الروايات على الفرض المتقدم البطلان، ولو باع لمالكه فلا شبهة في خروجه عن الروايات، فهل يصح اجازة البائع إذا ملكه؟ الظاهر عدم الصحة، لعدم توافق المنشأ للمجاز. ولا يأتي فيه ما ذكرنا في تصحيح بيع الغاصب لنفسه من أن الانشاء تعلق بالجزئي الخارجي، والتقييد بكونه لنفسه لا يوجب عدم التعلق به، فمع إجازة المالك يلغو القيد، نظير بيع الاعيان الخارجية موصوفة بصفة، لانه في المقام كان البيع للمالك الخاص، ومع إلغاء القيد لا يبقى إنشاء قابل للاجازة، ضرورة أنه مع إلغاء القيد لا تصير النتيجة التعلق بمقيد آخر، نعم لو قلنا بأن البيع نفس المبادلة بلا قيد وبنحو الابهام صح بالاجازة، لكن المبنى باطل كما تقدم. ومن هذا يتضح أن بيعه لمالكه ولنفسه ولثالث يصح باجازة مالكه على التوجيه المتقدم، ولو باع لنفسه لم يصح باجازة الثالث، وكذا العكس، ولو لم يجز البائع بعد تملكه فالظاهر صحة بيعه، سواء دخل تحت الاخبار المتقدمة أم لا، لما عرفت من أنها لا تدل على بطلان البيع. نعم يقع الكلام هاهنا في مقامين: الاول - في إنه هل يحتاج بيعه بعد تملكه إلى الاجازة أم ينتقل المبيع إلى المشتري بمجرد تملكه؟ الثاني - في وجوب الاجازة عليه لو قلنا باحتياجه إليها. الاشبه بالقواعد عدم الاحتياج، لان إنشاء البيع صدر من البائع


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست