responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 254
ومن المحتمل أن يكون مراد المستدل بما ذكره في هذا الامر أن بيع الفضولي على خلاف القاعدة. ولا بد من الاقتصار على المتيقن منه، وهو غير هذه الصورة كما صرح بذلك في باب بيع الغاصب لنفسه، فحينئذ يكون الجواب منع كونه على خلاف القاعدة. نعم الكشف على خلافها لا مطلق الفضولي، ومع كون الفضولي على القاعدة كلما شك في اعتبار شئ زائد يدفع بالاطلاق بعد صدق العقد عليه. الثالث: الاجازة حيث صحت كاشفة على الاصح مطلقا، لعموم الدليل الدال عليه، ويلزم حينئذ خروج المال عن ملك البائع قبل دخوله في ملكه. والجواب منع كون الاجازة كاشفة، بل ناقلة بحسب القواعد على الاقوى، ولم يدل دليل حتى الادلة الخاصة على الكشف كما مر مستقصى، ولو سلم دلالة الادلة الخاصة عليه فلا عموم ولا إطلاق لها، فلا بد من الاقتصار على موردها، والمقام ليس من تلك الموارد، فمع قصور دليل الكشف لا بد من القول بالنقل عملا بالقواعد في غير مورد التقييد، فالدليل العقلي في هذا الامر والامرين الآتيين يدل على بطلان الكشف لا بطلان الفضولي، وهو واضح. ثم إن الدليل العقلي المذكور جار في الكشف الحقيقي، وفي الحكمي الانقلابي، والقول بأن الكشف الانقلابي العنواني لا مانع منه عقلا ولا يلزم منه التالي المذكور قد فرغنا سابقا عن الجواب عنه.


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست