responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 24
الافعال التي تترتب الآثار على ذاتها ولو مع عدم الالتفات كالجنابة والضمان. أو يراد برفعه رفع وصفه لا ذاته، أي رفعه عن صفحة المكتوب كناية عن سلب الآثار مطلقا أو الآثار المذكورة في الاحتمال السابق بمناسبة الحكم والموضوع. والاظهر من بينها هو رفع القلم عنهم لا رفع ذاته، ويراد رفع الكتب عليهم، والتعبير برفع القلم عنهم كأنه بدعوى أن القلم موضوع عليهم، والثقل ثقل القلم بلحاظ الآثار، وهو المرفوع عنهم. ومقتضى إطلاقه رفع مطلق الآثار أو الآثار التي لها وزر وثقل، ومع قيام القرينة المتقدمة يختص بالآثار المترتبة على الافعال الصادرة عن التفات، دون ما يترتب على ذات العمل، كما أن الظاهر خروج الافعال المستحبة، بل وما لا وزر وثقل عليه، ودخول سائر الآثار وضعا وتكليفا. إلا أن يقال: لا إطلاق لقوله عليه السلام: (أما علمت أن القلم يرفع؟) الوارد في ذيل قضية المجنونة، لانه إشارة إلى أمر معهود وارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ولعل ما هو المعهود هو رفع أمر خاص، كقلم التكليف اللازم منه درء الحد أو قلم الحد كما ورد في رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام (لا حد على مجنون حتى يفيق، ولا على صبي حتى يدرك، ولا على النائم حتى يستيقظ) [1] وبه يفترق عن حديث الرفع، فانه في مقام البيان دون هذا الذي ذكر لردع عمر ودرء الحد. وكيف كان لو فرض إطلاقه فلا يشمل رفع الاثر عن مجرد عقده بعد كون تدبير المعاملة تحت نظر الولي أو المتعاملين، وانما كان الصغير وكيلا أو مأذونا في مجرد إجراء الصيغة، لان الظاهر من رفع القلم عنه عدم كتب الآثار التي يكتب عليه لو كان كبيرا، وفي إجراء الصيغة

[1] الوسائل - الباب - 8 - من أبواب مقدمات الحدود - الحديث 1.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست