responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 23
فلانا رفع القلم عنه وكان أعماله كالمجانين لا يترتب عليها الاثر ووجودها كعدمها، وفيه أن الظاهر أن التعبير المعروف مأخوذ من الرواية لا العكس مع أن فيها رفع القلم عن المجنون، ولا يصح فيه ما ذكر بأن يقال: أعمال المجنون كأعمال المجانين، نعم يمكن أن يراد أن وجوده كعدمه لكنه خلاف الظاهر. ثم إن من المحتمل أن يراد بالرفع قبال ما ورد في بعض الروايات أنه (إذا بلغ الحلم كتبت عليه السيئات) [1] فيراد أنه قبل بلوغه لا يكتب عليه السيئات، وقلم كتب السيئات مرفوع عنه، فكان كناية عن عدم كونه مكلفا بالاحكام الالزامية التي كانت مخالفتها موجبة للسيئة، وأما المستحبات والافعال الحسنة عقلا وشرعا فلا ترفع عنه، وهذا يناسب الامتنان، بل يلائم مع رفع القلم. إن قلت: إن مورد الرواية رفع الرجم عن الزانية، وهو دليل على أعمية مضمونها من الاحكام الوضعية، قلت: الرجم لا يثبت للزنا إذا كان بغير معصية، كالصادر مكرها أو اشتباها وخطأ، ولعل المراد برفع القلم رفع التكليف، ومعه لا يرجم، فلا تدل الرواية، بملاحظة موردها على سلب الوضعيات. ويحتمل أن يراد برفعه رفع ذاته بنحو الحقيقة الادعائية، وكان مصحح الادعاء رفع الآثار المكتوبة بالقلم مطلقا، نظير ما قلناه في حديث الرفع بأن يدعى أن القلم الذي لا يترتب عليه الاثر ولا يكتب به شئ ليس بقلم، فهو مرفوع. أو يراد رفع ذاته بلحاظ الآثار المترتبة على الافعال الصادرة عن عمد والتفات بمناسبة الحكم والموضوع ومناسبة ذكر المجنون والنائم، فخرجت

[1] الوسائل - الباب - 4 - من أبواب مقدمة العبادات - الحديث 1.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست