responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 22
وإمساك الولي مالهم، والحجر عليهم لاجل إفسادهم وتضييعهم، فكيف يمكن القول بجواز جعل مالهم في مظان الافساد ومعرض التضييع والاكتفاء بلفظ (أذنت) و (أجزت) و (وكلتك)؟ ولعل المراد بدفع المال ليس الدفع الخارجي، بل يكون كناية عن جعلهم مختارين ومدبرين في الامر، ومع عدم الرشد لا يجوز جعلهم كذلك، فكانت دلالتها أوضح. ومنها - ما هي غير ناظرة إلى الآية كروايات رفع القلم، فعن الخصال باسناده عن ابن ضبيان قال: (أتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها، فقال علي عليه السلام: أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة؟ عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ) [1] وعن دعائم الاسلام قريب منها إلا أن فيها (أما علمت أن الله رفع القلم) الخ [2]. وعن قرب الاسناد بسنده عن أبي البختري عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليهم السلام (أنه كان يقول في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ عمدهما خطأ تحمله العاقلة، وقد رفع عنهما القلم) [3] وفي موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الغلام متى يجب عليه الصلاة؟ قال: إذا أتي عليه ثلاث عشرة سنة فان احتلم قبل ذلك فقد وجب عليه الصلاة وجرى عليه القلم) الخ [4]. ربما يقال: إن المراد برفع القلم هو التعبير المعروف في الالسنة إن

[1] و
[4] الوسائل - الباب - 4 - من ابواب مقدمة العبادات الحديث 11 - 12.
[2] المستدرك - الباب - 3 - من ابواب مقدمة العبادات - الحديث 10
[3] الوسائل - الباب - 36 - من أبواب القصاص في النفس - الحديث 2

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست