responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 21
بلفظ الجواز واللاجواز أو بلفظ (لا يدفع إليه ماله) أو بلفظ (فليمسك عنه وليه ماله) أو بلفظ (يحجر حتى يعقل) لاطلاق قوله عليه السلام: (والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، ولا يخرج عن اليتم حتى يبلغ) الخ والدليل على الاطلاق صحة الاستثناء بأن يقال: لا يجوز أمره إلا بأذن وليه أو إجازته من غير تأول وتجوز، وليس مفهوم: (لا يجوز أمره) أنه موقوف على الاذن كما في البيع الفضولي حتى لا يشمل بحسب المفهوم الامر المأذون فيه. وإن شئت قلت: إن الامر بعد الاذن أمر المولى عليه، لان البيع والشراء لنفسه والتدبير له، ومجرد الاذن في العمل لا يوجب سلب الامر عنه وثبوته للولي، وكذا الحال في التوكيل المطلق بحيث يستقل في التدبير بعد كون المعاملة لنفسه. مع أن قوله عليه السلام في صحيحة أبي الحسين الخادم: (جاز عليه أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا) [1] يدل على أن عدم الجواز لاجل إفساده المال، ومعه كيف يمكن إنفاذ معاملاته بمجرد قول الولي: (أذنت لك) أو (أجزت معاملتك) أو (وكلتك فيها) وجعل عنان الاختيار بيده وترك التدبير فيها حتى أفسد وضيع أو كان في مظانهما؟ وهذا مما لا ينبغي الارتياب فيه. ومنه يعلم وضوح استفادة ما ذكر من مفهوم قوله عليه السلام: (إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع يدفع إليها مالها) ومن قوله عليه السلام: (وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه) ومن قضاء أمير المؤمنين عليه السلام (أن يحجر على الغلام المفسد حتى يعقل) ضرورة أن المراد منها عدم دفع المال إليهم،

[1] الوسائل - الباب - 2 - من كتاب الحجر - الحديث 5.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست