responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 19
منها - ما دلت على جواز أمر الصغير إذا صار بالغا، ولم تتعرض للرشد، كرواية حمران عن أبي جعفر عليه السلام، في حديث قال: (إن الجارية ليست مثل الغلام، إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها، وجاز أمرها في الشراء والبيع، وأقيمت عليها الحدود التامة، وأخذت لها وبها، قال: والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، ولا يخرج عن اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك) [1] وقريب منها غيرها [2] ومنها - ما دلت على جواز أمر الرشيد: كرواية أصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام (إنه قضى أن يحجر على الغلام المفسد حتى يعقل) [3] وظاهرها أن الحجر يرتفع بالرشد، والغلام الرشيد غير محجور عليه، والظاهر أنه من أحكامه الكلية لا قضية شخصية. ومنها - ما دلت على كفاية أحد الامرين في جواز أمره، كصحيحة العيص بن القاسم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال: إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع، فسألته إن كانت قد زوجت، فقال: إذا زوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها) [4] فان الظاهر أن المزوجة تنقطع عنها الولاية وتستقل في أمرها والتزويج كناية عن البلوغ حد النكاح، إذ لا دخالة للازدواج الفعلي في الحكم، وليس كناية عن الرشد، لان الرشيدة ذكر حكمها، والظاهر أن الرشد تمام الموضوع، وكذا بلوغ النكاح. ومنها - ما دلت على أنهما دخيلان في الموضوع وكل منهما جزؤه،

[1] و
[2] الوسائل - الباب - 2 - من كتاب الحجر الحديث 1 -. -
[3] و
[4] الوسائل - الباب - 1 - من كتاب الحجر الحديث 4 - 3.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست