responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 178
المنافع، فلا يكون بصدد البيان، مع أن القضية شخصية لم يتضح خصوصيتها. وتوهم أن الظاهر أن الاجازة دخيلة في رد الولد فاسد، لان المحتمل بل الظاهر من الرواية أن سيدها الاول لم يرض بأداء دين ابنه إلى المشتري، وكذا ولده، لعدم بضاعة لهما أو لغير ذلك، فيمكن أن تكون إجازته وعدم مطالبته لقيمة الولد والمنافع على فرض الدلالة في مقابل دين ابنه فرضيا بسقوط دين بدين. وبالجملة لا دلالة للصحيحة على الكشف كما هو ظاهر. وأما صحيحة أبي عبيدة الحذاء - قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين قال: فقال النكاح جائز ايهما أدرك كان له الخيار، فان ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا، قلت: فان أدرك أحدهما قبل الآخر، قال: يجوز ذلك عليه ان هو رضي، قلت: فان كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي النكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر، قلت: فان ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال: لا لان لها الخيار إذا أدركت قلت: فان كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك، قال: يجوز عليها تزويج الاب ويجوز على الغلام، والمهر على الاب للجارية) [1] فلا بد في القول بدلالتها على المقصود من ارتكاب خلاف الظاهر فيها من جهات: كحمل الوليان على خصوص الاولياء العرفي غير الشرعي مع أن

[1] الوسائل - الباب 11 - من أبواب ميراث الازواج - الحديث 1

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست