responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 143
تكون الاسباب اسبابا لها، وما أفاده في خلال كلامه من أن المنشئ ينشئ الملكية بعد القبول في الاصيل، وبعد الاجازة في الفضولي مع كونه خلاف الواقع في الانشاءات المتداولة غير ممكن في نفسه، لان المسبب الحاصل من فعلين أحدهما الايجاب والثاني القبول أو البيع والاجازة لا يمكن التسبب إليه بالايجاب حتى بعد القبول، لان القبول والاجازة دخيل لا كاشف محض - أن التصديق بأن البناء مجد جدا على المسلكين غير مرضي، بل على مسلك الشيخ (قده) لا يكون مفيدا جدا لما مر من الاشكال. نعم لا يبعد أن يكون مراد صاحب المقابيس ما ذكرناه من أن العقد عبارة عن المبادلة المنشأة بالانشاء اللفظي أو العملي، والنقل الواقعي الاعتباري غير دخيل في ماهية العقد، وعليه لا يحتاج في الدفاع عن الاشكال العقلي إلى ما تشبث به الشيخ الاعظم (قده). وظاهر كلام المحقق التستري (قده) وإن كان غير ما ذكرناه، لكن مع وضوح بطلان ظاهره وعلو مقام متكلمه لا استبعد ذلك، وإلا فمجرد القصد إلى اللفظ مع الشعور بالعمنى لا يعقل أن يكون عقدا، فان الاستعمال التصورى أيضا كذلك، فمراده بالقصد الصوري الناقص لا يبعد أن يكون نظير الارادة الاستعمالية في العمومات المخصصة، فان في مورد التخصيص يكون استعمال اللفظ في معناه جدا، ولا يكون العام مستعملا في الخاص ولا الاستعمال هزلا غير جدي، بل اللفظ مستعمل جدا في معناه وان لم يكن بجميع أفراده موضوعا للحكم جدا، فماهية البيع عبارة عن التبادل الانشائي لا الواقعي الاعتباري، فتدبر. ثم اعلم إن هاهنا إشكالا عقليا: هو ما ذكر، وهو يختص بالغاصب الملتفت، و إشكالا عقلائيا: هو أن البيع عبارة عن تمليك العين بالعوض وهو متقوم بدخول الثمن في ملك من يخرج من ملكه المثمن، وهذا


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست