responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 11
البلوغ والرشد بناء على ما رجحناه لا يصير مستقلا ولا يدفع إليه ماله، وعليه هل تدل الآية على عدم نفوذ معاملاته ولو باذن الولي أو إجازته أو تدل على نفوذها في الجملة؟ فعن أبي حنيفة دلالتها على نفوذها باذن الولي في المعاملات الاختبارية تمسكا باطلاق قوله تعالى: (وابتلوا اليتامى) فان مقتضاه جواز الابتلاء بالمعاملات، ولازمه صحتها ونفوذها. وأجاب عنه الشافعي على ما حكي بما حاصله (إن الله سبحانه أمر بدفع المال إليهم بعد البلوغ وإيناس الرشد، وإذا ثبت بموجب هذه الآية أنه لا يجوز دفع المال إليه حال الصغر وجب أن لا يجوز تصرفه حاله، لانه لا قائل بالفرق) انتهى. والظاهر عدم ورود إشكاله عليه، لان مدعاه أن الآية تدل على نفوذ تصرفه باذن وليه فيما يرجع إلى الاختبار لا تصرفه مطللقا، وهو لا يلازم دفع المال إليه واستقلاله في المعاملات، وعدم القائل بالفرق على فرضه لا يوجب جواز رفع اليد من ظاهر الآية. والاولى أن يقال في جوابه: إن إطلاق الآية لا يقتضي صحة المعاملة ونفوذها، لعدم إطلاق من هذه الجهة، بل لها إطلاق من جهة الابتلاء فقط، والابتلاء لا يلازم صحة المعاملة، بل الدخيل فيه نفس المعاملة، كانت صحيحة نافذة أم لا، فتمام الموضوع في الابتلاء الكاشف عن رشده هو ذات المعاملة، والصحة لا دخالة لها في المقصود، وليست الآية في مقام البيان من هذه الجهة، بل لا معنى له، فتدبر. ثم إنه لا إشكال في أن الابتلاء انما هو لايناس الرشد لا لكشف البلوغ بناء على غير الاحتمال الرابع، أما على الاول فواضح، وأما على الثاني والثالث مما كان بلوغ النكاح بحسبهما غاية للابتلاء فلان الابتلاء إلى


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست