responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 65
بدعوى أن الاموال نفس التجارة أم بتقدير الاموال وسد التجارة مسدها وسواء كان الاستثناء متصلا أم منقطعا، وسواء فهم من قوله: " بالباطل " العلية ومن مقابله كذلك أم لا، ومن غير فرق بين أن يكون المراد من الاكل عنوانه أو يكون كناية عن التصرف إجمالا أو عن جميع التصرفات أو كناية عن التملك، والتقريب في الجميع ما تقدم. واستدل أيضا بقوله تعالى: " أوفوا بالعقود " [1] والظاهر أن العقد استعارة إما عن الحبل الذي ربط بنحو حصل فيه العقدة بادعاء أن الاضافة الاعتبارية هي الحبل وأن تبادل الاضافتين هو العقدة فاستعمل العقد الذي بمعنى ربط حقيقي بنحو خاص تحصل به العقدة وأريد منه الاضافة الاعتبارية ادعاءا واستعارة، وإما عن عقد العسل أي غلظ تشبيها للمعقول بالمحسوس، ويحتمل أن تكون " العقود " جمع العقد بكسر العين بمعنى القلادة واستعير عنه، بدعوى أن التعاقد بينهما كالقلادة على عنقهما. والاول هو الاظهر، لمساعدة فهم العرف له، ويشهد له قوله تعالى: " ولا تعزموا عقدة النكاح " [2] وقوله: " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " [3] إذ يظهر منهما أن الاعتبار في العقد هو الربط الخاص الذي تحصل به العقدة إدعاءا، ويؤيده ما حكي عن الكشاف " والعقد العهد الموثق، شبه بعقد الحبل ونحوه " ومنه قول الحطيئة. قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم * شدوا العناج وشدوا فوقه الكربا وقول صاحب مجمع البيان: " وأصله عقد الشئ بغيره، وهو وصله به كما يعقد الحبل ". وأما العهد فالظاهر أنه الجعل في الذمة والعهدة، والمعاهدة هي قرار

[1] سورة المائدة: 5 - الآية 1.
[2] و
[3] سورة البقرة: 2 - الآية 235 - 237.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست