responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 64
كالبخس (كالنجش خ ل) والقمار والظلم، كما هو المروى عن أبي جعفر عليه السلام [1]. بل يمكن التوسعة لغير الاموال، فيقال: إن المفهوم منها سلب سببية كل سبب باطل وإثبات سببية كل سبب حق للمسببات مطلقا، فتشمل النكاح، فانه سبب حق، لكن هذا الاحتمال لا يوافقه العرف. وبالجملة استفادة صحة جميع المعاملات المعنى الاخص كالبيع والصلح والاجارة ونحوها منها بلا إشكال، واستفادة صحة نحو الوصية والوقف والحيازة محتملة. هذا كله بناءا على أن المراد بالباطل هو المعنى العقلائي والعرفي، كما هو ظاهر كل عنوان أخذ في موضوع الاحكام، وأما لو أريد به ما هو بغير الوجه الشرعي ومن مقابله ما هو بالوجه الشرعي كما قال به الاردبيلي (قده) فيسقط الاستدلال بها على البيع فضلا عن غيره، لانه مع الشك في اعتبار شئ فيه تصير الشبهة مصداقية، لكنه احتمال ضعيف. لا يقال: إن في المروي عن أبي جعفر عليه السلام [2] عد الربا من أكل المال بالباطل، فلابد أن كون المراد منه الباطل شرعا كما قال الاردبيلي (قده) فانه يقال: على فرض ثبوت الرواية وعدم كون الربا أو بعض مراتبه من الباطل عرفا لابد من حملها على الباطل حكما لا موضوعا. وبعبارة أخرى المراد الالحاق الحكمي، ولا يظهر من الرواية أن المراد بالباطل في الآية هو الباطل الشرعي، ولهذا لا يزال الاصحاب يتمسكون باطلاق الآية الكريمة لرفع بعض الشكوك. ثم أن الآية على جميع الاحتمالات تدل على المقصود، أي سواء قرئت التجارة مرفوعة حتى يكون الكون تاما، أم منصوبة ويكون اسمه " تجارة " مقدرة، أم يرجع الضمير إلى الاموال " وتجارة " خبره،

[1] و
[2] مجمع البيان ج 3 ص 37 طبعة صيدا.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست