responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 61
إذ كان بصدد بيان حكاية قولهم، ولا يعقل تخلف حكايته عن قولهم إطلاقا وتقييدا، وقولهم بنحو الاطلاق كاشف عن كونه مرادهم بالطريق العقلائي، فيثبت أنهم ادعوا مماثلة مطلق البيعين، وأخبر الله تعالى بأنه أحل البيع الذي قالوا: إنه مماثل للربا وحرم الربا، فالاخبار بنحو الاطلاق بالقرينة المتقدمة حاك عن تحليله مطلق البيع، وتحريمه مطلق الربا، تأمل [1]. لا يقال: لو كان إخبارا لما أمكن مطابقته للواقع، لان غير البيع الربوي لا يكون حلالا مطلقا كبيع الغرر والمنابذة والملامسة وغيرها، فانه يقال - مضافا إلى إمكان أن يكون هذا الاخبار قبل ورود تحريم تلك البيوع، وكان البيع قبله على قسمين: صحيح محلل هو غير الربوي وفاسد محرم هو الربوي -: إنه إخبار على فرضه عن التحليل القانوني، ولا يلزم أن يكون إخبارا عنه بمخصصاته ومقيداته، كما أن إخبارات الائمة (ع) وفتاويهم يمكن أن تكون كذلك أو لمصالح هم أعلم بها، لعل منها فتح باب الاجتهاد الذي به بقاء الدين القويم. ثم أن هنا كلاما آخر لدفع شبهة عدم كونه في مقام البيان، وهو أن ردع القائلين تارة يكون ببيان عدم التسوية، بأن يقال: إنهما غير مثلين، فان أحدهما حلال والآخر حرام، وأخرى يكون ببيان حكم المضوعين، ليكون ردعا لهم بلازم الكلام نحو الآية الشريفة، فانها ردع لهم ببيان حكم الموضوعين، فحينئذ تكون في مقام بيان حكمهما ليترتب عليه

[1] وجهه أن قولهم: " إن البيع مثل الربا " أيضا في مقام بيان التسوية، فلا إطلاق له، مع إمكان أن يقال: إن الظاهر من الآية صدرا وذيلا أنها بصدد بيان تحريم الربا لا تحليل البيع، لان تحليله لم يكن محط كلامهم، فلا إطلاق فيه من هذه الجهة (منه دام ظله).

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست