responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 59
كذا " كقوله تعالى: " ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث " [1] في كون الاستعمال في الجميع انما هو في المعنى اللغوي الحقيقي وإن اختلفت في إفادة الوضع والتكليف بلحاظ المتعلقات فقول، بعضهم: إن الحل في الآية الكريمة استعمل في القدر المشترك بين الوضع والتكليف، كأنه في غير محله في المقام وسائر المقامات، لما عرفت. ثم أن في المقام تكون الدلالة على الاحتمالين المتقدمين مختلفة، ولا شبهة في أن البيع في الآية لم يستعمل في الماهية الاعتبارية والآثار المترتبة عليها، وكذا لا يراد بقوله: " أحل الله البيع " إفادة التكليف والوضع بمعنى أن يكون المراد أن البيع بعنوانه حلال وضعا وتكليفا وكذا في الربا لو كان المراد به البيع الربوي كما لا يخفى. ثم أن في إطلاق الآية الكريمة إشكالا أما أولا فلان الظاهر أنها ليست في مقام حلية البيع وحرمة الربا، بل بصدد بيان نفي التسوية بينهما في قبال من قال: إنما البيع مثل الربا، فتكون في مقام بيان حكم آخر فلا إطلاق فيها يدفع به الشك عن الاسباب المحتملة وغيرها، وأما ثانيا فلان الظاهر من الآية أن قوله: " وأحل الله البيع " الخ إخبار عن حكم شرعي سابق لا إنشاء فعلي للحل والحرمة، بقرينة قوله: " الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: انما البيع مثل الربا " [2] فلابد وأن يكون حكم البيع والربا مسبوقا بالجعل حتى يتوحه على القائل بالتسوية التعيير والتوعيد. مضافا إلى أن قولهم بالتسوية ظاهر في مسبوقية سلبها، لا كلام ابتدائي، فظاهر الآية والعلم عنده تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا

[1] سورة الاعراف: 7 - الآية 157.
[2] سورة البقرة: 2 - الآية 275.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست