responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 58
شئ آخر بل إلى مسببات يتوصل بها إلى النتائج يكونان ظاهرين في الحكم الوضعي وتصحيح الاسباب وتنفيذ المعاملة، لكن لا بمعنى استعمالهما في الحكم الوضعي أو التكليفي كما يتخيل، بل بمعنى استعمالهما في معناهما اللغوي أي المنع وعدمه، أو المنع والرخصة، وانما يفهم التكليف والوضع بمناسبات الحكم والموضوع. كما أن الامر كذلك في صيغة الامر والنهي، فانهما في الوضعيات والتكليفيات تستعملان في معنى واحد، هو المعنى اللغوي، أي البعث والزجر، لكنهما ان تعلقا بالعناوين النفسية كالصلاة والخمر يفهم منهما أن المطلوب والمبغوض نفسهما، وأن البعث والزجر تكليفيان، وإن تعلقا بمثل الاسباب ومالها كلية إلى تحصيل الغير، وكذا بشئ في المركبات الاعتبارية المتوقعة منها الصحة والفساد يفهم منهما الانفاذ والامضاء والصحة والفساد والشرطية أو الجزئية أو المانعية ونحوها فقوله: " لا تشرب الخمر " كقوله: " لا تصل في وبر ما لا يؤكل " في استعمال النهي في معناه الحقيقي، أي الزجر، لكن تعلقه بالعنوان الاول دال على ممنوعيته الذاتية ومبغوضيته في نفسه، وبالثاني دال على مانعية الوبر عن الصلاة لا حرمته التكليفية، وأن لبسه فيها من قبيل وقوع حرام في واجب، و ذلك بمناسبة الحكم والموضوع. وكذا الحال في الامر، بل الظاهر أن الحال كذلك في عناوين الحل والحرمة والوجوب والجواز والفرض والمنع والرخصة وغيرها، فانها مستعملة في معانيها الحقيقية، لكن يفهم العرف بمناسبات الحكم والموضوع الوضع والتكليف، فقوله تعالى: " أحل الله البيع " وقوله: " حلت الصلاة في كذا " وقولة: " حرم البيع الربوي " وقوله: " حرم الصلاة في


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست