responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 47
وضعها للصحيح - أي لماهية إذا وجدت في الخارج كانت مؤثرة صحيحة - انما هو في المفهوم، نعم يصح للشارع المقنن أن يعتبر في التأثير زائدا على ماهية البيع قيودا أخر، وهو خارج عن البحث، كما هو واضح. ثم على فرض وضعها للاسباب الصحيحة الراجع إلى الاختلاف في المفهوم لا يصح التمسك بالاطلاق إذا شك في اعتبار قيد أو شرط. وقد يقال بجوازه في العبادات والمعاملات على مذهب الصحيحي، والسر فيه أنه ليس الموضوع له عنوان الصحيح، بل ما يكون جامعا للشرائط الشرعية بحسب ما يستفاد من الادلة، بمعنى أنها طريق إلى الموضوع له الواقعي، وهو نظير ما يقال في دفع الاشكال على الاعمي من أن المطلوب هو الصحيح قطعا فكيف يتمسك بالاطلاق، فيقال في جوابه: إن عنوان الصحة ليس شرطا حتى يمنع معه التمسك به، ثم مثل القائل بأمثلة أجنبية عن باب الاطلاق، نحو قوله عليه السلام: " لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال " [1] وغيره ما هو ظاهر في تحديد الموضوعات. ويرد عليه أن أدلة إثبات الاجزاء والشرائط لا يعقل أن تكون طريقا إلى الموضوع له الواقعي إلا أن يكون لها مضافا إلى لسان إثبات ما يعتبر في الموضوع لسان نفي الغير، وإلا فمجرد لسان الاثبات لا يحرز الموضوع له الواقعي ومن الواضح أنه ليس لها مفادان، وإلا لوقع التعارض بين الادلة المثبتة بعضها مع بعض. وبالجملة الامارة على ثبوت قيد لموضوع لا تكون أمارة على نفي اعتبار قيد آخر، ومع الشك فيه لا يجوز التمسك بالاطلاق، والتنظير

[1] الوسائل - الباب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 من كتاب الصوم.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست