بانشائها، فيكون الانشاء سببا والمنشأ أي المبادلة الانشائية مسببا، فلا إشكال في وجود الجامع، ويكون بيع الفضولي بيعا حقيقة كسائر البيوع كما هو الحق، بل لا يبعد القول بأن البيع موضع للتبادل الانشائي بنحو ما ذكر وحصول التبادل حقيقة خارج عن الماهية وأثر لها. ثم على فرض وضعها للمسببات فلا تتصف بالصحة والفساد، بل أمرها دائر بين الوجود والعدم إلا على بعض التصاوير التي أشرنا إليه في الاصول مما لا يخلو من إشكال، نعم عل ما ذكرنا أخيرا من كونه موضوعا للتبادل الانشائي فلا إشكال في اتصافه بالصحة والفساد. وعلى فرض وضعها للاسباب فالتحقيق أنها موضعة للاعم من الصحيح منها، ولو فرض وضعها للصحيح فلا شبهة في عدم وضعها للصحيح الشرعي، ضرورة عدم اصطلاح خاص ووضع مستبد للشارع الاقدس، ولو فرض وضعها للصحيح عنده فلا ينبغي التأمل في لزوم كون اختلافه مع العرف في المفهوم، والقول بعدم اختلافهما فيه - ويرجع ردع الشارع إلى التخطئة في المصادق - غير تام، لانه مع اتفاقهما في المفهوم لا يعقل الردع والتخطئة في المصداق بعد كون تطبيق المفاهيم على المصاديق في المقام ضروريا، لانه إذا كان البيع عرفا هو الايجاب والقبول بلا اعتبار العربية والتقديم والتأخير مثلا وكان الشارع لا يخالف العرف فيه فوجد البيع بلا عربية مع جميع الخصوصيات المعتبرة فيه عرفا فلا يعقل رجوع تخطئة الشارع إلى عدم مصداقية ما وجد للماهية، ضرورة أن تطبيقها عليه وجداني بداهة، فلابد من اعتبار الشارع قيدا فيها حتى لا تنطبق على الفاقد، وهذا هو الاختلاف مفهوما. إلا أن يقال: إن الالفاظ وضعت للصحيح بالحمل الاولي أو للمؤثر كذلك، وهو بديهي البطلان، فاختلاف نظر الشارع والعرف على فرض