responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 45
وصحة السلب، فزعم أن المراد تبادر نحو وجود من الطبيعي، وهو خلاف الواقع لعدم احتمال إرادة أحد منهم أن البيع ونحوه موضوع لوجود التمليك أو المبادلة على نحو عموم الوضع وخصوص الموضوع له، بل هنا أمور ثلاثة: الاول طبيعي التبادل الجامع بين الانشائي والحقيقي لو سلم تحقق الجامع بينهما، والثاني طبيعي التبادل الانشائي وطبيعي التبادل الحقيقي، والثالث مصاديق التبادلين ووجوداتهما الانشائية والحقيقية، والمدعي للتبادر يدعي تبادر التبادل الحقيقي، أي طبيعيها الذي ينطبق على الكثيرين، ولا يدعي تبادر الوجود الحقيقي حتى يتوهم ورود الاشكال عليهم، وإلا فأول ما ورد عليهم لزوم كون البيع موضوعا للاشخاص ولم يقل به أحد وعلى ما ذكرناه لا يرد على القائل بالتبادر شئ مما ذكره وزعم أنه موافق للبرهان المساوق للعيان. ثم أن دعوى وضع ألفاظ المعاملات للطبيعي الجامع بين الوجود الانشائي والحقيقي فرع وجود الجامع بينهما، والظاهر عدمه إن قلنا بأن الوجود الانشائي ليس إلا إنشاء المبادلة والتمليك من غير أن يكون هنا تبديل وتمليك، ولا جامع بين نفس المبادلة والتمليك وبين إنشائهما، مع أن الانشاء من المعاني الحرفية الايجادية، وقد حقق في مقامه عدم الجامع بين المعاني الحرفية فضلا عن الجامع بينها وبين المبادلة التي هي معنى اسمي أو حرفي مبائن للانشاء، ومع عدم الجامع ينهدم أساسه. وعلى هذا لو قيل بأن البيع صادق حقيقة على مثل البيع الفضولي لابد من الالتزام بالاشتراك اللفظي، ويؤيده أن تقسيم المعاملات إلى الصحيحة والفاسدة صحيح بلا تأويل وتجوز، وهو آية وضعها للاسباب أو صيرورتها حقيقة فيها بكثرة الاستعمال. وأما إن قلنا بأن الوجود الانشائي عبارة عن المبادلة الانشائية الحاصلة


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست