responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 437
المغصوب إلى زمان الاداء. أو يقال: إن قوله صلى الله عليه وآله: " على اليد " شامل باطلاقه لمطلق العهدة والضمان، سواء كان فعليا كما قلنا آنفا أو معلقا على التلف ونحوه كما قالوا، والغاية إما لحصول ما يمكن حصوله فتكون لافادة ضمان الحيلولة، أو غاية لمطلق الضمان ولو لم تحصل في بعض المصاديق، وكيف كان تدل القاعدة على ضمان بدل الحيلولة بأقسامها. أو يقال: إن معنى " على اليد " هو الضمان المعلق على التلف ونحوه، أو أن الضمان الفعلي هو أمر معلق على التلف ونحوه، كما احتملناه سابقا، لكن المناسبات المغروسة في ذهن العقلاء توجب استفادة الضمان في جميع الصور، فان ما هو المناط لدى العرف في باب الغرامات كما تقدم هو انقطاع يد المالك عن ماله من غير فرق بين انقطاعها عنه دائما أو في مدة غير قصيرة. ومما ذكرناه يظهر الحال في التعذر غير الموجب لسقوط التكليف وإن احتاج إلى مقدمات توجب التأخير زمانا غير قصير، لعدم الفرق عرفا فيما هو المناط في الغرامات بين انقطاع اليد عن ماله مع عدم إمكان العود إلا في زمان طويل، وبين توقف العود إلى مقدمات اختيارية توجب التأخير كذلك. فهذه ثلاثة أوجه في تقريب " على اليد " للضمان في الصور المتقدمة وإن كان الوجهان الاولان لا يخلوان من مناقشة، لعدم مساعدة العرف عليهما، لكن الوجه الاخير غير بعيد سيما بالنسبة إلى بعضها، وأما سائر الادله فقد عرفت ما في التمسك بها. الثاني: أن ثبوت المثل أو القيمة مع تعذر العين كثبوتهما مع تلفها في أن على الضامن أن يدفعهما، وليس للمالك الامتناع إن كان دليل بدل الحيلولة


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست