responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 4
المبحث الاول في ماهية البيع، ولابد في تحصيل تعريفها من تقديم أمور: الاول: أما رمناها من ماهية البيع هي التي تترتب عليها أبواب الكتاب من شرائط العوضين والمتبايعين وغير ذلك، وليس ما ذكر هو البيع المقابل للشراء ولو كان ذلك موافقا للعرف واللغة، بل المراد تحصيل معنى ما هو المصطلح عند الفقهاء، وهو المتقوم بالايجاب والقبول والتمليك والتملك، فتعريفه في المقام بتمليك العين بالعوض أو تبديل مال بمال ونحوهما مما هو فعل البائع غير وجيه. كما أن الظاهر أن البيع من مقولة المعنى لا اللفظ، فليس الايجاب والقبول مطلقا أو المستعملان استعمالا إيجاديا أو المؤثران عرفا أو شرعا بيعا عرفا ولغة وإن يطلق عليهما أحيانا، فيقال بيع صحيح أو فاسد، فانهما يطلقان على الاسباب، وأما المسببات فلا تتصف بهما، بل يدور أمرها بين الوجود والعدم، إلا أن يقال: إن المسبب الانشائي أيضا يتصف بالصحة والفساد كما هو التحقيق، كما أن الانشاء أي الاستعمال الايجادي للايجاب والقبول ليس بيعا، وكذا الاثر الحاصل اعتبارا عقيب إنشاء التمليك والتملك، بل هو عبارة عن التمليك والتملك أو التبديل والتبدل، وسيأتي الفرق بينهما وما هو الحق في المقام. وما ذكرناه يجري في المعاطاة أيضا، فليس بيع المعاطاة عبارة


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست