responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 39
شئ منها بيعا عرفا، ولا أقل من الشك في الصدق. وقوله: " المراد أن يكون العوض هو الدين على وجه الاسقاط بأن يقول: بعتك هذا بدينك بأن يكون ساقط " لا يصحح الامر، لان هذا عبارة أخرى عن التمليك في مقابل سقوط الدين أو الحق، فلا يكون الدين عوضا، بل سقوطه عوض، وهو ليس ببيع عرفا، فلو قال: بعتك هذا بسقوط دينك لا يكون بيعا عرفا. إذا عرفت ما تقدم فاعلم أنه قد عرف البيع بتعاريف عديدة لا داعي لنقلها وتضعيفها إلا ما أفاده المحققون المتأخرون، فقد عرفه الشيخ الاعظم بعد الاشكال في سائر التعاريف بانشاء تمليك عين بمال، وهو قريب مما عرفه بحر العلوم على ما حكي عنه بأنه إنشاء تمليك العين بعوض على وجه التراضي. نعم يرد على الثاني ما لا يرد على الاول، وهو أن مقتضى إطلاقه جواز جعل العوض ما ليس بمال، وقد تقدم اعتباره في ماهية البيع عرفا وكذا يرد عليه إخلال زيادة قيد التراضي بالمقصود، لعدم اعتباره في مفهوم البيع عرفا بلا شبهة. ويرد عليهما أن الانشاء غير البيع، فان حقيقته نفس التبديل لا إنشاؤه وكذا لا يعتبر فيه التمليك، وكذا لا يعتبر أن يكون المعوض عينا كما تقدم. ومن ذلك يعرف الاشكال في تعريفه بأنه تمليك عين بعوض في ظرف تملك المشتري، والعجب أن من عرفه بذلك أراد التخلص عن كون البيع إيقاعا، فقال: " لازم تعريف الشيخ أن يكون البيع إيقاعا، وغير متوقف على القبول " وأنت خبير بأن تعريفه ذلك أيضا يقتضي كونه إيقاعا لو كان ذلك إيقاعا، لان تمليكه في ظرف تملك المشتري إيقاع ومن فعل البائع، وما لا يكون إيقاعا هو التمليك والتملك، أي الماهية الاعتبارية


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست