responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 388
من لحاظ هذه الصفة وتدارك العين الموصوفة بهذه الصفة، سواء كان سقوطه عن الاعتبار موجبا لزوال المالية أو لنقص القيمة، فان دليل الضمان يشملهما باعتبار واحد، وما قيل: من أنه مع سقوط المالية كلية ليس أداء المثل تداركا - لان تغريم العين ليس إلا من حيث رعاية ماليتها، وما ليس بمال لا يتدارك به المال، ومع بقاء المالية في الجملة يكفي أداء المثل - غير وجيه، لان الغرامة إن كانت بلحاظ المالية فكما أن ما ليس بمال لا يتدارك به المال كذا المالية النازلة لا تتدارك بها المالية الغالية، والتحقيق ما عرفت من ضمان الاوصاف الدخيلة في المالية مطلقا، لا ضمان المالية. ثم إن النصوص الواردة في باب الدين والقرض فيما إذا أسقط السلطان الدراهم عن الرواج - ففي بعضها أن عليه الدراهم الرائجة كما أخذ الرائجة، وفي بعضها أن له أداء الدراهم الساقطة لا الرائجة - لا يستفاد منها حكم المقام، لان باب ضمان اليد أجنبي عن باب القرض، فان اليد واقعة على الشئ بجميع خصوصياته وصفاته من غير دخالة الجعل والقرار فيها، وأما القرض فهو عقد واقع على نفس الدرهم والدينار لا الدرهم في مكان أو زمان كذا، فمع تنزل قيمة الدرهم باسقاطه السلطان ورواج ما هو الاعلى منه ليس على المقترض إلا الدراهم الاولى، تأمل. ومفروض السؤال في الروايات تنزل القيمة لا سقوطها عن المالية، وبينهما فرق عرفا، كيف كان لا يقاس بين البابين. ثم إن للاخبار المشار إليه وجه جمع مقبول عرفا، وهو أن في صحيحة يونس بطريق الكليني موضوع الحكم ما إذا أعطى ما ينفق بين الناس ثم سقطت الدراهم بحيث لا تنفق بينهم، فقال: " لك أن تأخذ منه ما ينفق


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست