العين للمالك إلقاء ما عدا قيمتها والمطالبة بها، مع أن دليل السلطنة لو اقتضى ما زعمه اقتضى ذلك أيضا، وبالجملة ليس على الضامن في المثلي إلا المثل، ولا يفي دليل السلطنة عند تعذره بالالزام بالقيمة، فانها ليست على عهدته، وأما قضية بدل الحيلولة فسيأتي إنشاء الله الكلام فيها. وقال الشيخ الاعظم (قده): " إن مقتضى عموم وجوب أداء مال الناس وتسليطهم على أموالهم أعيانا كانت أم في الذمة وجوب تحصيل المثل كما كان يجب رد العين أينما كانت ولو كانت في تحصيله مؤونة كثيرة، ولذا كان يجب تحصيل المثل بأي ثمن كان " انتهى. ولعل مراده من عموم وجوب أداء مال الناس هو مثل قوله صلى الله عليه وآله: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه " (1) بأن يقال: إن مقتضى انتساب نفي الحلية إلى ذات المال أنه لا يحل بجهة من الجهات، ومنها حبسه وعدم رده إلى صاحبه، ولا يحل حبس الاموال التي في الذمة وإبقائها فيها، بل يجب إخراجها إلى الخارج وجعلها تحت سلطنة المالك. ولعل العطف في قوله: " وتسليطهم " تفسيري، وأراد به دليل السلطنة، وأن مقتضى إطلاق دليلها هو التسليط على إخراج ما في الذمم إلى الخارج بالمطالبة، فحبس ماله الذي في ذمة الغير مخالف لاطلاق سلطنته، فلابد من نفيه وإعطاء المثل ولو بالحمل من البلاد النائية، وتحمل مؤونة كثيرة، إلا إذا كان تحملها حرجيا. ثم إن بناء العقلاء في باب الضمانات والغرامات لو كان عدم الالزام بالمثل لدى تعذره عرفا، بأن لا يوجد إلا نادرا يلحق بالمعدوم أو في البلاد النائية فهل يوجب ذلك تقييد دليل السلطنة أو أن دليلها رادع لبنائهم؟ بدعوى أن بناءهم ليس بحجة إلا مع الامضاء وعدم الردع، وإطلاق دليل