responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 380
المثل، لان معنى الضمان بأعلى القيم هو استقرار مراتب القيمة السوقية في عهدة الضامن بشرط تلف المضمون، فإذا تعذر رد المثل بقي ارتفاع قيمته على العهدة، كما أن ارتفاع قيمة العين أيضا عليها، انتهى. ففيه ما عرفت من أن كون الشئ على العهدة غير كونه تحت اليد، والموجب للضمان هو الثاني، ولهذا لو كان عليه صاع من الحنطة بواسطة القرض أو البيع ولم يؤده مع المطالبة لم يضمن ارتفاع قيمته، وذلك لعدم وجه للضمان، لعدم كون ما في الذمة تحت اليد، فالقول بضمان أعلى القيم في الغصب إلى زمان التلف لا ينتج ما ذكر، وتوهم شمول آية الاعتداء لذلك بزعم أن عدم أداء الدين والمثل حين ارتفاع قيمته اعتداء يعتدى فيه بالمثل وهو القيمة فاسد، لان الاعتداء مع المطالبة اعتداء في تأخير أداء ما في ذمته، لا اعتداء في قيمته، مضافا إلى ما عرفت من أن الآية الكريمة ليست دليلا على الضمان، وبالجملة إن ما ذكر ليس له وجه فضلا عن كونه وجيها. وينبغي التنبيه على جهات: الاولى: أن المحكي عن التذكرة " أن المراد باعواز المثل أن لا يوجد في البلد وما حوله " وعن المسالك زيادة قوله: " مما ينقل عادة منها إليه " وعن جامع المقاصد إيكال الامر إلى العرف، وقال بعض الاعاظم (قده): " إن الذي يوجب في ضمان العين عند تلفها استقرار القيمة لا المثل هو الميزان للتعذر الطارئ للمثل، وبعبارة أخرى عدم وجود المماثل بحسب الخلقة الالهية أو مطلقا المقتضي لاستقرار قيمة العين في الذمة عند تلفها هو الموجب لصدق تعذر المثل ".


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست