responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 333
ربما يقال: " لو بني على الاعتماد على المتعارف وتنزيل إطلاقات الضمان عليه فهو ليس إلا الضمان بالمالية مطلقا، وليست الخصوصيات العينية ملحوظة في نظر العرف إلا عبرة إلى مرتبة مالية المال، ولذا لو سقط المثل عن المالية لم يلتفتوا إليه أصلا، ولا يرون دفعه تداركا، وكذا لو زاد في المالية لا يرون المالك مستحقا لازيد من قيمة ماله، وبالجملة ليس النظر في الاموال إلا إلى ماليتها، بل لو كان خصوصية مال مطلوبة كان ذلك عرضا خارجيا غير دخيل في حيثية الضمان، وانما يدور الضمان مدار التمول في أي عين كان بلا خصوصية للنقدين ولا للمماثل ولا لغيرهما " انتهى. وفيه ما لا يخفى، ضرورة أن اعتبار المالية في الاشياء انما هو لاجل الرغبات، فما لا يكون موردها إما لعدم خاصية ونفع فيه أو لكثرته وابتذاله لا يكون متمولا، ولا يعتبر العقلاء فيه المالية، فالمالية تبع للرغبات، وهي تبع لخواص الاشياء ومنافعها، فالخصوصيات العينية ملحوظة ابتداء، وبلحاظها تعتبر المالية. نعم ربما يتفق أن يكون النظر إلى مالية الشئ وتغمض العين عن خصوصياته، ولكنه ليس ميزانا نوعيا أو كليا، فخصوصية الاعيان مطلوبة بالذات، وتتبعها المالية لا العكس، نعم مع سقوط المثل عن المالية ليس رده تداركا، وذلك لسقوط المنافع والخصوصيات التي لاجلها تتعلق الرغبات بها أو لابتذالها الموجب لسلب الرغبات. والعجب منه حيث زعم أن المثل إذا زادت ماليته لا يرى العقلاء استحقاق المالك لازيد من قيمة يوم التلف، مع أن بناء العقلاء على خلاف ذلك، فلو أتلف كرا من حنطة يرى العرف ضمانه بكر منها لا بقيمتها يوم التلف، وأعجب منه دعوى أن جبران المالية يمكن بأي مال كان


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست