responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 31
كما يشهد به اختلاف التعبير في الشرط، فيراد في الصلح أيضا ظاهرا استثنمطلق ما يخالف حكم الله، ولا يبعد إسراء العرف والعقلاء هذا الاستثناء إلى سائر المعاملات، بل لا يبعد أن يكون ذلك حكما عقليا واستثناء لبيا يدركه العقل، ولو قلنا بأن الشرط أعم من الشرط الضمني والابتدائي بل مطلق العقود والمجعولات العقلائية فالامر أوضح. وعلى هذا لو شك في معاملة من جهة اعتبار الشارع الاقدس قيدا أو شرطا في العوضين به يخرجان عن القابلية للانتقال لا يصح التمسك لرفعه بالعمومات، لكونه من التمسك بها في الشبهة المصداقية، وهو غير جائز ولو في المخصصات اللبية، كما قررنا في محله، وإحراز المصداق بالاصل محل إشكال يطول التعرض له، ولعله يأتي الكلام فيه. نعم يمكن أن يقال: إن دليل سلطنة الناس على أموالهم الشامل للحقوق المالية لفظا ولغيرها بالفحوى يرفع الشك في اعتبار الشارع قيدا للعوضين، ضرورة أن كل قيد يوجب عدم قابلية العوضين للنقل تضييق لسلطنة المتعاملين، ومناف للعموم المذكور، فالعموم يكشف عن عدم اعتبار الشارع قيدا، ويكشف عن عدم كون المعاملة مخالفة لحكم الله تعالى، وينقح بهذا الدليل موضوع عمومات الصلح والعقد والشرط، فيتمسك بها لانفاذ المذكورات، ولكنه لا يخلو من مناقشة يأتي الكلام فيها. الجهة الثانية - وهي مورد البحث الاصيل - أنه هل يعتبر في البيع أن لا يكون الحق عوضا ولا معوضا، أي يكون الاعتبار فيه على وجه لو جعل الحق عوضا أو معوضا لخرج عن صدق البيع، ولابد في صدقه أن يكونا عينين أو منفعتين أم لا مطلقا أو يفصل بين العوض والمعوض؟ يمكن تقريب الاول بأن المعتبر في البيع تمليك العوضين، فيقوم كل منهما مقام الآخر في الملكية، وهذا المعنى غير متصور في نقل الحقوق،


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست