responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 30
ظاهر في لزوم الوفاء بكل معاقدة أو صلح أو شرط يصدق عليها تلك العناوين عرفا، فعدم وجوب الوفاء في مورد أو موارد مخالف لهذه العمومات والاطلاقات، فإذا ألقيت تلك العمومات إلى العقلاء لا يشكون في أن الشارع بصدد إنفاذ كلية العقود والشروط وماهية الصلح بلا قيد وشرط والشك في عدم القابلية الشرعية راجع إلى الشك في اعتبار الشارع شرطا وقيدا في المثمن أو الثمن، وبالجملة إلى عدم انفاذه معاملة خاصة، فإذا شك في أن البيع الربوي صحيح يرجع ذلك الشك إلى احتمال اعتبار الشارع شرطا في العوضين بعد كون المعاملة عقلائية، ولا شبهة في أن العمومات رافعة له، ولا دليل على دعوى كونها بصدد إنفاذ الاسباب فقط حتى ترجع إلى الحكم الحيثي بل الظاهر منها أنها أحكام فعلية بصدد إنفاذ المعاملات العقلائية والعقود العرفية، ولا يزال الفقهاء الذين هم من العرف والعقلاء يتمسكون بها لاثبات صحه المعاملات. هذا مع عدم جريان الاشكال في مثل " الناس مسلطون على أموالهم " [1] مع شموله للحق الذي هو مال، وبالقاء الخصوصية أو الفحوى يسري الحكم إلى ما ليس كذلك، لكنه يأتي الكلام فيه. نعم هنا شبهة أخرى وهي أنه استثني من أدلة نفوذ الشرط ما هو مخالف لكتاب الله أو غير موافق له أو حرم حلالا أو أحل حراما، وكذا استثنى من دليل إنفاذ الصلح ما أحل حراما أو حرم حلالا، والظاهر من مخالفة الكتاب مخالفة حكم الله تعالى ولو ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أو أخبار الائمة الطاهرين سلام الله عليهم، كما أن الظاهر أن لا خصوصية للتحليل والتحريم، بل المراد تغيير حكم الله تعالى

[1] البحار - ج 2 ص 272 الطبع الحديث.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست