responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 25
ويصدق عليه، وأما الملك فلا يعتبر فيه العهدة، ولا يصح فيه الاداء والتأدية كما لا يصح ذلك الاعتبار في السلطنة، فلا يقال: أدى سلطنته أو سلطانه كما يقال: أدى حقه. ثم أن الظاهر أن الحق في مثل استحقاق العقوبة في العاصي واستحقاق الثواب في المطيع، بل وحق الجار على الجار في الجملة وأنحائها من هذا القبيل، فيكون لله تعالى حق على العاصي أن يعاقبه، وللمطيع على ما قالوا حق على الله تعالى أن يثيبه، مع عدم اعتبار الملكية والسلطنة في نحو الاخير بالضرورة. ثم أنه بعد ما علم أن الحق اعتبار مقابل الاعتبارات الاخر المتقدمة فهل يكون مقتضاه ذاتا جواز النقل والاسقاط أو تستتبعه عند العقلاء سلطنة على ذلك، كما قلنا في الاموال المملوكة: إن الملكية اعتبار عقلائي ومن أحكامها السلطنة على التقليب والتقلب؟ الظاهر هو الثاني، فان واجدية الحق ليست عبارة أخرى عن السلطنة والقدرة الاعتبارية على المذكورات بل لدى العقلاء كل ذي حق سلطان على حقه وله التقليب والتقلب فيه. نعم قد يعبر عن السلطنة بالحق بالمعنى الاعم، فيقال: له حق على إسقاط حقه أو نقله، ولا شبهة في عدم اعتبار حق على الحق، بل له السلطنة على الحق، وبها يجوز المذكورات، فالسلطنة القائمة على الاموال والاملاك والحقوق مقومة لنفوذ المعاملات لدى العقلاء، لا نفس الملك ولا نفس الحق، ولهذا قد يتحقق الملك والحق ولا سلطنة على المذكورات كالمحجور عليه، وقد تتحقق السلطنة لشخص بلا واجديته للملك والحق كالاولياء. وقد فسر بعض الاعاظم الحق بالسلطنة الضعيفة، ومع ذلك التزم بجواز نقله، مع إنكاره فيما تقدم إمكان نقل الملك لكونه سلطنة، ولا يعقل


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست