responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 231
نعم ما هو المعتبر ارتباط قرار هما وعهد هما أي عهد البائع وقراره بقبول المشتري، وهو حاصل مع بقاء الايجاب الاعتباري أي المعنى المسببي بنظر العقلاء فما لم يصر الايجاب الكذائي منسيا ومعرضا عنه صح ضم القبول إليه، فلو قال: بعتك هذا الفرس قم وتفكر في صلاحك، فقام وتأمل ساعة أو ساعتين بل يوما أو يومين فاختار القبول يصدق العقد عليه، ويجب الوفاء به عرفا وشرعا، كما أن العهود الكتبية بين الدول وبين الشركاء في التجارات لا يعتبر فيها التوالي لدى العقلاء، فالمضر عدم ربط المسببات، والمعتبر ربطها، لا التوالي بين الايجاب والقبول وبين الاسباب، من غير فرق بين كون دليل التنفيذ " أوفوا بالعقود " [1] أو " أحل الله البيع " [2] و " تجارة عن تراض " [3]. ثم إن مقتضى تقريب الشيخ الاعظم ذيل كلام الشهيد (قد هما) عدم الفرق في عدم الصحة بين اعتبار العقد وغيره، لان برهانه وهو أن الايجاب والقبول بمنزلة كلام واحد مرتبط بعضه ببعض، فيه الهيئة الاتصالية، فيقدح تخلل الفصل بهيئته الاتصالية جار في غيره أيضا، لان البيع والتجارة أيضا على هذا المبني عبارة عن الايجاب والقبول والمرتبطين، وبمنزلة كلام واحد. وما قيل في بيان الفرق - بأن العقد ربط ووصل، ففي مفهومه معتبر ذلك، فلابد أن لا يتخلف العقد اللفظي أحد جزئيه عن الآخر، بخلاف البيع والتجارة، إذ ليس مفهومهما كمفهومه مقتضيا للربط - مع كونه غير مرضي في نفسه غير مربوط باستدلال الشيخ - قدس سره - فراجع. ثم إن ما ذكره الشيخ ليس مختصا بالامور المتدرجة، بل كل أمور

[1] سورة المائدة: 5 - الآية 1.
[2] سورة البقرة: 2 - الآية - 275.
[3] سورة النساة: 4 - الآية 29.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست