responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 223
فقد رضيت، وهي امرأتك، وأنت أولى الناس بها " الحديث [1]. وأنت خبير بأنها في مقام بيان كيفية إجراء الصيغة بخصوصياتها، وتعليمه بما ذكر كيفية إجراء صيغة المتعة، فلا وجه للحمل على المقاولة، سيما مع قوله: " فإذا قالت نعم " الخ. فلا ينبغي الاشكال في صحة التزويج وغيره بالفعل المضارع، وأما الامر فان كان إنشاء للايجاب أو القبول ولو بالكناية أو المجاز بنحو مفهم لدى العقلاء فالظاهر جوازه، ومجرد شباهته بالاستدعاء أو الامر المولوي لا يوجب عدم صحة الانشاء به كما مر. مسألة: هل يعتبر تقديم الايجاب على القبول مطلقا أو لا كذلك أو يعتبر في غير العقود الاذنية دونها؟ وهنا بعض تفاصيل أخر لا يهم ذكره. والذي يظهر من الشيخ الاعظم قدس سره عدم الصحة إذا كان القبول بلفظ " قبلت " و " رضيت "، والصحة إذا كان بلفظ الامر والاستيجاب على القواعد، وكذلك إذا كان بلفظ " اشتريت " و " تملكت " ونحوهما، وفصل بعضهم بين العقود الاذنية وغيرها. والذي ينبغي التنبيه عليه مقدمة أن القبول كما أشرنا إليه ليس له شأن إلا تقرير ما أوجده الموجب وتثبيته، لان قول الموجب بعتك هذا بهذا أو بادلت بين هذا وهذا إيقاع لتمام ماهية البيع، ولا تحتاج تلك المعاملة في تحققها إلى إيقاع ملكية المشتري للمثمن أو البائع للثمن، لان ذلك أمر قد فرغ منه البائوأ وقعه، وانما تحتاج إلى قبول عمله حتى

[1] الوسائل - الباب - 18 - في ابواب المتعة - الحديث 1 .

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست