responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 22
أقول: قد أشرنا إلى أن الاعتبار في الحقوق ليس مختلفا وإن اختلفت متعلقاتها، وما ذكره من الامثلة المتقدمة أي الولاية والتولية ونحوهما ليس شئ منها من الحقوق، بل هي اعتبارات أخر غير الحق والملك والسلطنة، فالولاية والوصاية من الاعتبارات المجعولة بذاتها غير مربوطة بالحق، والظاهر أن الاختصاص في الخمر ليس من الحقوق أيضا فالقول بأن المذكورات كلها من الحقوق والالتزام بأن الحق في كل مورد له معنى على حدة في غاية الاشكال، ومخالف لارتكاز العقلاء والعرف. فإذا صح ما ذكرناه من وحدانية حقيقته كما هو كذلك عرفا ولغة وتبادرا فالتحقيق أنه غير الملك والسلطنة، والشاهد عليه مضافا إلى فهم العرف وارتكاز العقلاء صدقه في موارد لا يعتبر فيها الملك ولا السلطنة، فلو سبق إلى مكان في المسجد والاراضي المتسعة من الاملاك والموقوفات فلا شبهة في أنه لا يملك المكان المسبوق إليه بوجه من الوجوه، لا ملكا ضعيفا ولا شديدا لو سلم تصور الشدة والضعف في الملك، مع أن المعروف أنه أحق به من غيره، ويتعلق به حق له على المكان، وتوهم مالكيته للتمكن فيه كلام شعري لا ينبغي الاصغاء إليه، ومخالف لاعتبار العقلاء، ولو حفر نهرا وأوصله إلى الشط فما لم يدخل الماء في نهره لم يكن مالكا للماء بلا شبهة بوجه من الوجوه. ولكن يمكن أن يقال: إن له حق الحيازة، وفي مورد التحجير يثبت حق على الارض، ولا تصير ملكا له بلا ريب، ومن أمثال ما ذكر يظهر أن اعتباره غير اعتبار الملك، ولا يكون مساوقا له ولا أخص منه كما أن تخلفه عن السلطنة أحيانا دليل على عدم مساوقته لها ولا أخصيته منها، فإذا انتقل حق التحجير والاستحلاف والقذف وغيرها إلى الصغير أو كانت تلك الحقوق للمحجور عليه بسفه وغيره لا شبهة في اعتبار الحق


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست