responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 21
نعم مع استيفاء الغاصب منفعة منها يكون ضامنا لها، وهو واضح، والظاهر عدم تعبد في المقام من قبل الشارع غير ما لدى العقلاء، فتدبر. وأما حصول الاستطاعة بمجرد كون الحر كسوبا فممنوع، لان الاستطاعة عبارة عن واجدية الزاد والراحلة فعلا، وعمل الحر ولو كان كسوبا يوجد بالتدريج، فتحصيل الزاد في طريق الحج من قبيل تحصيل الاستطاعة، وليست حاصلة بالفعل. وأما الحقوق ففيها جهتان من البحث: الاولى في ماهياتها وأقسامها وأحكامها على سبيل الاجمال، الثانية في صحة جعلها عوضا أو معوضا. أما الاولى فلا شبهة في أن الحق ماهية اعتبارية عقلائية في بعض الموارد، وشرعية في بعض الموارد، كاعتبارية الملك والسلطنة والولاية والحكومة وغيرها، فهو من الاحكام الوضعية، كما لا ينبغي الريب في أنه ماهية واحدة ومعنى وحداني في جميع الموارد، وليس له في كل مورد معنى مغائر للاخر، وبعبارة أخرى أنه مشترك معنوي بين مصاديقه كأخواته. فهل اعتباره عين اعتبار السلطنة أو عين اعتبار الملكية أو لا هذا ولا ذاك بل هو اعتبار آخر مقابلهما؟ يظهر من الشيخ الانصاري (قده) أنه عبارة عن السلطنة مقابلا للملك، ومن عدة من المحققين أنه مرتبة ضعيفة من الملك ونوع منه، وربما يقال: إنه نحو سلطنة وملك، فيكون الحق والملك والسلطنة معنى واحدا وإن كان الحق أخص منهما، ويظهر من بعض محققي المحشين على بيع الشيخ أنه في كل مورد اعتبار مخصوص له آثار خاصة، فحق الولاية وحق التولية والنظارة والرهانة والاختصاص ليس إلا نفس تلك الاعتبارات، والاضافة فيها بيانية، وحق التحجير عبارة عن اعتبار كونه أولى بالارض، وحق القصاص والشفعة والخيار عبارة عن السلطنة.


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست