responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 19
وفيه أن صحة هذا التعريف أول الكلام. والانصاف أن توهم الفرق بينهما عرفا تكلف، وشرعا لو فرض ثبوته خارج عن محط بحثنا. ثم لا إشكال في صدق البيع مع كون العوض منفعة، وأما عمل الحر فقد استشكل فيه الشيخ الاعظم باحتمال اعتبار كون المبيع مالا قبل المعاوضة، واحتمال عدم مالية عمل الحر. أقول: هذا وإن كان أمرا مستقلا كان علينا بيانه في تحصيل مفهوم البيع، لكن نتعرض له تبعا في ضمن هذا الامر، فنقول: قد مر عدم اعتبار كون المبيع ملكا للبائع كبيع ولي الوقف الموقوفة العامة، بل ولا يعتبر في العوض ذلك أيضا، كما إذا اشترى الحاكم بالصدقات أو بالخراج شيئا وقلنا بعدم كونهما لمالك، بل جعلا لمصرف خاص، وكتبادل الوقف العام بمثله إذا اقتضت المصالح، فيرجع إلى تبادلهما في الولاية أو السلطنة، ولا بأس به للصدق العرفي، فهل يعتبر كونهما مالين قبل وقوع المعاوضة عليهما أم لا؟ الظاهر عدم الاعتبار، فإذا فرض كون شئ غير مال لدى المشتري أو البائع لكن بعد النقل صار مالا يكون تبادلهما بيعا عرفا، وموردا لاعتبار العقلاء وموافقا لاغراضهم، فإذا فرض عدم مالية عمل الحر قبل وقوع المعاوضة عليه وصار مالا بعده يكون بيعه بيعا عرفيا عقلائيا. بل قد يقال بعدم اعتبار كونهما مالا رأسا، فان المعاوضة عليهما بيع وإن كان فاسدا، وفيه ما لا يخفى، فان المنظور هاهنا هو البيع الذي من مقولة المعنى لا ألفاظ المعاملة حتى تتصف بالصحة والفساد، وأمر المعنى دائر بين كونه مورد الاعتبار العقلاء وعدمه، ومع عدمه لا يكون بيعا، فانه ماهية اعتبارية، ومعلوم أن اعتبارات العقلاء انما


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست