responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 178
فكان قوله: " اعتقته عنك " كناية عن البيع متقدما على العتق، وعتق بعده، تأمل فانه مع ذلك لا يسلم عن الاشكال، لان الانشاء الواحد لا يصح أن يكون عتقا وتمليكا عرضا، فضلا عن كونه إنشاءين طوليين. نعم يصح ذلك في القبول بناء على ما ذكرناه من أن تمام ماهية البيع يحصل بالايجاب، والقبول كالاجازة في الفضولي، بل يكفي فيه الرضا الباطني ولو لم يكن له مبرز، فضلا عن إبرازه ولو بأول كلمة من قوله: " اعتقت العبد عنه " فتحصل الملكية به، والعتق عنه باتمام الكلام الانشائي. وأما دفعه بالملك التقديري جمعا بين دليل السلطنة وما دل على توقف البيع على الملك فغير وجيه، لما ذكره الشيخ (قده) ولان الملك التقديري لا يوجب التوفيق بين الدليلين، فان ظاهر أدلة اعتبار الملك هو الملك التحقيقي إلا أن يراد بالتقديري التحقيقي آناما، ويكون الكاشف له هو الادلة، لكنه - مع مخالفته لظاهر القائل - فيه محذور تحقق الملك رغما لقصد المتبايعين. وأما الاشكال الثاني فمندفع بأن الظاهر صدق عنوان البيع عليه وإن لم يكن مثله معهودا متعارفا. والاشكال عليه تارة بأن البيع مبادلة مال بمال، والاباحة ليست بمال، وأخرى بأن البيع تبادل اضافة الملكية القائمة بالمالك، وهي مفقودة وثالثة بأن أصل التبادل مفقود في المقام كما لا يخفى، مدفوع بالمنع من عدم ماليتها، فان ميزان المالية تعلق الرغبات بالشئ، ولا يلزم أن تكون لخاصية فيه، كما أن الاوراق النقدية مال لا لخاصية في ذاتها، بل لاعتبارها الحاصل من معتمدها (پشتوانه) والاباحة المتعلقة بما فيه الخاصية المطلوبة مال بالجهة التعليلية، ولهذا يبذل بازائها المال.


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست